Lewati ke konten

Kitab: Ar-Rudud wan Nuqud · Pengarang: البابرتي

Baca Juz 2, halaman 613

  1. المجلد الثاني
  2. * مسالك العلة
  3. الاعتراضات الواردة على القياس وأقسامها خمسة وعشرون
  4. ١٣ - النقض

ش - الاعتراض الثالث عشر: النقض. وهو وجود العلة في صورة مع تخلف الحكم فيها.

مثاله ما قال الشافعي في زكاة الحلي: الحلي مال غير نام فلا تجب فيه الزكاة كما في ثياب البذلة.

فيقول المعترض هذا منقوض بالحلي الغير المباح فإنه مال غير نام مع وجوب الزكاة فيه.

وجوابه إما بمنع وجود العلة في صورة " النقض " وإما بمنع تخلف الحكم فيها.

فإذا منع المستدل وجود العلة في صورة النقض فقد اختلفوا في أن المعترض يمكن من الدلالة على وجودها فيها أو لا على أربعة مذاهب:

الأول: التمكن مطلقا لأن المنع إنما يتقرر بالدلالة.

الثاني: عدمه مطلقا لأنه غصب.

الثالث: تمكنه في الحكم العقلي لأنه يقدح فيه دون الفرعي لأنه غير مقيد. فإن المعترض بعد بيان وجود العلة في صورة النقض يقول له المستدل يجوز أن يكون

Rujukan halaman ini: الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب، ج 2، ص 613 (SanadKitab #17881, hlm. urut 1260)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.