Lewati ke konten

Kitab: Ar-Rudud wan Nuqud · Pengarang: البابرتي

Baca Juz 2, halaman 684

  1. المجلد الثاني
  2. - مسألة وقوع الاجتهاد ممن عاصر النبي- ﷺ-

وأجاب بأنه قادر على اليقين بالوحي والفرض عدمه فكان كالحكم بالشهادة فإنه يجوز له ذلك وإن كانت تفيد الظن لأن اليقين بالوحي ولا وحي إذ ذاك.

ص - مسألة: المختار وقوع الاجتهاد " ممن عاصره ظنا. وثالثها - الوقف ورابعها الوقف فيمن حضره. لنا: قول أبي بكر ﵁: لا ها الله إذا لا يعمد إلى أسد الله يقاتل عن الله ورسوله , فيعطيك سلبه. فقال ﷺ: صدق.

وحكم سعد بن معاذ في بني قريظة. فحكم بقتلهم وسبي ذراريهم. فقال ﵇: لقد حكمت بحكم الله من فرق سبعة أرقعة.

قالوا: القدرة على العلم تمنع الاجتهاد. قلنا: ثبت الخيرة بالدليل.

قالوا: كانوا يرجعون إليه. قلنا: صحيح , فأين منعهم؟ ".

ش - واختلفوا في وقوع الاجتهاد ممن عاصره على أربعة مذاهب:

الأول: وهو المختار عند المصنف وقوعه مطلقا لكن ظنا لا قطعا.

والثاني: أنه لم يقع مطلقا.

والثالث: الوقف مطلقاً.

Rujukan halaman ini: الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب، ج 2، ص 684 (SanadKitab #17881, hlm. urut 1331)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.