Lewati ke konten

Kitab: Ar-Rudud wan Nuqud · Pengarang: البابرتي

Baca Juz 2, halaman 685

  1. المجلد الثاني
  2. - مسألة وقوع الاجتهاد ممن عاصر النبي- ﷺ-

والرابع: الوقف فيمن حضر الرسول ﷺ دون الغائب عنه.

واحتج على المختار بقول أبي بكر ﵁ في حق أبي قتادة إذ قتل رجلا من المشركين وغيره أخذ سلبه: لا ها الله ذا لا يعمد يعني الرسول ﵇ إلى أسد من أسد الله قاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه. فقال ﷺ: " لا بل صدق " ولم يكن قال ذلك أبو بكر إلا رأيا.

وبما روي أن رسول الله ﷺ حكم سعد بن معاذ في بني قريظة فحكم سعد بقتلهم وسبي ذراريهم. فقال ﵇: " لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة " جمع رقيع , وهو السماء وكان حكمه بالاجتهاد.

واحتج النافون لوقوعه بأن معاصره ﷺ يقدر على العلم في الحكم بالرجوع إليه ﵇ في الواقعة والقدرة على العلم تمنع الاجتهاد.

وأجاب بأنه ثبتت الخيرة لهم بين المراجعة إليه ﵇ وبين الاجتهاد

Rujukan halaman ini: الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب، ج 2، ص 685 (SanadKitab #17881, hlm. urut 1332)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.