والرابع: الوقف فيمن حضر الرسول ﷺ دون الغائب عنه.
واحتج على المختار بقول أبي بكر ﵁ في حق أبي قتادة إذ قتل رجلا من المشركين وغيره أخذ سلبه: لا ها الله ذا لا يعمد يعني الرسول ﵇ إلى أسد من أسد الله قاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه. فقال ﷺ: " لا بل صدق " ولم يكن قال ذلك أبو بكر إلا رأيا.
وبما روي أن رسول الله ﷺ حكم سعد بن معاذ في بني قريظة فحكم سعد بقتلهم وسبي ذراريهم. فقال ﵇: " لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة " جمع رقيع , وهو السماء وكان حكمه بالاجتهاد.
واحتج النافون لوقوعه بأن معاصره ﷺ يقدر على العلم في الحكم بالرجوع إليه ﵇ في الواقعة والقدرة على العلم تمنع الاجتهاد.
وأجاب بأنه ثبتت الخيرة لهم بين المراجعة إليه ﵇ وبين الاجتهاد