Lewati ke konten

Kitab: Ar-Rudud wan Nuqud · Pengarang: البابرتي

Baca Juz 2, halaman 691

  1. المجلد الثاني
  2. - المسألة التي لا قاطع فيها هل كل مجتهد فيها مصيب أو لا؟

قبل الاجتهاد لله حكم وإنما حكمه فيها تابع لظن المجتهد لما أدى إليه اجتهاده كان حكم الله فيها في حقه وحق من قلده.

وقيل: لله فيها حكم والمصيب واحد.

ثم اختلفوا فمتهم من قال لا دليل على ذلك الحكم بل يوقف عليه بطريق الاجتهاد كدفين يصاب بطريق الاتفاق فمن ظفر به أصاب ومن لم يظفر به فقد أخطأ.

ومنهم من قال عليه دليل.

ثم اختلفوا فيما بينهم.

فقال الأستاذ دليله ظني من ظفر به أصاب وله أجران ومن لم يظفر به أخطأ

Rujukan halaman ini: الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب، ج 2، ص 691 (SanadKitab #17881, hlm. urut 1338)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.