Lewati ke konten

Kitab: Ar-Rudud wan Nuqud · Pengarang: البابرتي

Baca Juz 2, halaman 692

  1. المجلد الثاني
  2. - المسألة التي لا قاطع فيها هل كل مجتهد فيها مصيب أو لا؟

وله أجر واحد.

وقال بشر والأصم: دليله قطعي والمخطئ آثم.

ونقل عن الأئمة الأربعة التخطئة والتصويب يعني تصويب كل مجتهد وتخطئته.

وقد ذكرنا ما نقل عن أبي حنيفة في ذلك في التقرير فليطلب ثمة.

وإن كان الأول فإن قصر المجتهد في طلبه ولم يجد فمخطئ آثم.

وإن لم يقصر فقد اختلفوا فيه , فقيل إنه غير مخطئ.

والمختار أنه مخطئ غير آثم واحتج المصنف على ذلك بثلاثة أوجه:

الأول: لا دليل على تصويب الكل والأصل عدمه.

وفيه نظر لأن للمصوبة أدلة. فإن قيل هذا يستلزم أن لا يصوب أحد من

المجتهدين.

أجيب بأن الدليل يقتضي ذلك لكنه ترك للإجماع على تصويب واحد غير معين ولأنه يفضي إلى عدم جواز الاجتهاد لعدم فائدته وهو خلاف ما تقدم.

Rujukan halaman ini: الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب، ج 2، ص 692 (SanadKitab #17881, hlm. urut 1339)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.