Lewati ke konten

Kitab: Ar-Rudud wan Nuqud · Pengarang: البابرتي

Baca Juz 2, halaman 731

  1. المجلد الثاني
  2. - إذا قلد العامي مجتهدا في حكم من الأحكام لا يجوز الرجوع إلى غيره من المجتهدين في ذلك الحكم بالاتفاق

أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم ".

فإنه صريح في عدم التفرقة بين الفاضل والمفضول في جواز الاقتداء بهم.

واستدل بأن تعيين الأرجح يتوقف على ترجيح المعاني وهو غير متمكن منه لقصوره.

وأجاب بأن الترجيح يظهر بالتسامع وبرجوع العلماء إليه وإقبال الناس عليه في الاستفتاء والعامي ليس بعاجز عن ذلك.

واحتج معينو الأرجح بوجهين:

الأول: أن أقوال المفتين بالنسبة إلى المقلد كالأدلة وكما وجب تعين الأرجح منها للعمل وجب تقليد الأفضل.

وأجاب بأن ما ذكرتم لا يقاوم ما ذكرنا لأن ما ذكرنا إجماع وهذا قياس والقياس لا يقاومه , ولو سلم مقاومته إياه فالفرق ثابت فإن المجتهد يقدر على ترجيح بعض الأدلة والعامي لا يقدر لعسره عليه.

الثاني: أن الظن بقول الأعلم أقوى فتعين اتباعه.

وأجاب بأن هذا تقرير للدليل الأول ليس دليلا آخر.

ص - مسألة: ولا يرجع عنه بعد تقليده اتفاقا. " وفي حكم آخر , المختار جوازه. لنا: القطع بوقوعه , ولم ينكر.

فلو التزم مذهبا معينا كمالك والشافعي - فثالثها كالأول ".

ش - إذا قلد العامي مجتهدا في حكم من الأحكام لا يجوز الرجوع إلى غيره من المجتهدين في ذلك الحكم بالاتفاق.

Rujukan halaman ini: الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب، ج 2، ص 731 (SanadKitab #17881, hlm. urut 1378)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.