Lewati ke konten

Kitab: Ar-Rudud wan Nuqud · Pengarang: البابرتي

Baca Juz 1, halaman 595

  1. المجلد الأول
  2. * الإجماع
  3. - المسألة الحادية والعشرون: في إنكار حكم الإجماع القطعي

والظاهر لا يفيد العلم. وما ذكرتم من الدليلين ظاهر فلا يفيد المطلوب.

ولقائل أن يقول: لا نسلم أنه قاعدة علميه، لاحتماله النقيض.

سلمناه، ولكن يتوصل بها إلى مسائل ظنية، والظن فيها كاف.

وأجاب المصنف: بأن التمسك الأول، وهو القياس الذي يستدل به أولاً قطعي؛ لأنه قياس بطريق الأولى، فلا يكون الإثبات به إثباتاً بالظاهر وفيه نظر؛ لأن الأولوية باطلة بما تقدم.

والتمسك الثاني ــ وهو الحديث ــ ظاهر، وإثبات الأصل بالظاهر مبني على اشتراط القطع في أدلة الأصول. فمن شرط القطع فيها منع إثبات الأصل بالظاهر، فمنع إثبات الإجماع بالحديث المذكور. ومن لم يشترط لم يمنع.

ثم قال المصنف: والمعترض مستظهر من الجانبين، أي متمكن من منع دليل النافي والمثب.

أمّا المثبت، فبأن يقول: لا نسلم أن كل دليل ظني يجب العمل به.

وأما النافي، فبأن يقول: لا نسلم امتناع ثبوت الأصل بالظواهر.

ص ــ مسألة: إنكار حكم الإجماع القطعي.

ثالثها المختار أن نحو العبادات الخمس، يكفر.

ش ــ المسألة الحادية والعشرون في أن إنكار الإجماع القطعي يوجب الكفر، أو لا. وفيه ثلاثة مذاهب.

الأول: أنه يوجبه مطلقاً؛ لأن إنكاره يستلزم إنكار سند قاطع، وذلك يستلزم

Rujukan halaman ini: الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب، ج 1، ص 595 (SanadKitab #17881, hlm. urut 514)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.