Lewati ke konten

Kitab: Ar-Rudud wan Nuqud · Pengarang: البابرتي

Baca Juz 1, halaman 596

  1. المجلد الأول
  2. * الإجماع
  3. - المسألة الثانية والعشرون: التمسك بالإجماع فيما لا تتوقف صحته عليه

إنكار صدق الرسول الموجب للكفر.

وفيه نظر؛ لأن إنكاره لا يستلزم إنكار سند قاطع، لكونه ليس بشرط.

والثاني: أنه لا يوجبه مطلقاً؛ لأن أصل أدلة الإجماع لا تفيد القطع، فالفرق كذلك.

والثالث، وهو مختار المصنف: أنه إن كان الإجماع في أمر عُلِمَ قطعاً كونه من الدين، كالعبادات الخمس، كان إنكار حكمه كفراً وإلا فلا.

وفيه نظر؛ لأن الإجماع الظني ــ أيضاً ــ إنكار حكمه في مثل ذلك يكون كفراً. فلم يكن ذلك من جهة الإجماع بل من جهة ما دلّ قطعاً على كونه من أمور الدين.

وعلى هذا كان القطعي والظني سواء، فتخصيصه بالقطعي هدر.

ص ــ مسألة التمسك بالإجماع فيما لا تتوقف صحته عليه، صحيح. كرؤية الباري، ونفي الشريك.

ولعبد الجبار في الدنيوية قولان.

لنا: دليل السمع.

ش ــ المسألة الثانية والعشرون: التمسك بالإجماع إنما يصح فيما لا يتوقف العلم بكون الإجماع حجة على العلم به، لئلا يدور. وذلك مثل رؤية الباري، ونفي

Rujukan halaman ini: الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب، ج 1، ص 596 (SanadKitab #17881, hlm. urut 515)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.