Lewati ke konten

Kitab: Ar-Rudud wan Nuqud · Pengarang: البابرتي

Baca Juz 1, halaman 626

  1. المجلد الأول
  2. * الإجماع
  3. - شرطه بحسب المخبرين

الخبر المتواتر فإذا حصل عُلِمَ حصولها؛ لعدم انفكاكها عن العلم به، لا أن ضابط حصول العلم به سبق العلم بهذه الأمور.

والحاصل أن وجود المشروط يتوقف على وجود الشرط لا على العلم بوجوده واختلفوا في أقل عدد يحصل عنده العلم، فمنهم من عين عدداً، ومنهم لم يعين، والمعينون اختلفوا:

فقطع القاضي أبو بكر: بأن الأربعة ناقص لا يحصل العلم بهم، وتردد في أن إخبار الخمسة هل يكون مفيداً، أو لا؟ فالستة يوجب العلم عنده جزماً.

وقيل: أقله اثنا عشر بعدد نقباء بني إسرائيل؛ لأنه إنما خصهم بذلك العدد ليحصل العلم بخبرهم.

وقيل: عشرون، لقوله ــ تعالى ــ: ﴿إِن يَكُن مِّنكُم عِشرُونَصَابِرُونَيَغلِبُوامِائَتَينِ﴾، وإنما خصهم بذلك ليحصل العلم بخبرهم.

وقيل: أربعون، أخذاً من عدد أهل الجمعة.

وقيل: سبعون، لاختيار موسى ــ ﵇ ــ ذلك؛ لحصول العلم

Rujukan halaman ini: الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب، ج 1، ص 626 (SanadKitab #17881, hlm. urut 545)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.