Lewati ke konten

Kitab: Ar-Rudud wan Nuqud · Pengarang: البابرتي

Baca Juz 1, halaman 627

  1. المجلد الأول
  2. * الإجماع
  3. - شرطه بحسب المخبرين

بخبرهم [١٠٣/ب]، وهذه التمسكات كما ترى بعيدة عن المطلوب. والصحيح أن ذلك العدد غير معين، ويختلف بحسب المخبرين، والوقائع وغير ذلك.

وضابطه حصول العلم، فإن كل عدد حصل عنده العلم بصدق الخبر كان عدد التواتر.

والدليل على عدم تخصص عدده، القطع بحصول العلم بصدق الأخبار المتواترة بوجود البلدان النائية والأمم الماضية من غير علم بعدد مخصوص قبل العلم بصدقه وبعده.

ثم إن العدد الذي يحصل العلم بصدق الخبر عنده يختلف باختلاف قرائن التعريف، وباختلاف إدراك المستمعين، لتفاوت الأذهان والقرائح، وباختلاف الوقائع في عظمها وحقارتها.

ص ــ وشرط قوم الإسلام والعدالة؛ لإخبار النصارى بقتل المسيح.

وجوابه اختلال في الأصل [و] الوسط.

وشرط قوم أن لا يحويهم بلد.

وقوم اختلاف النسب والدين والوطن.

والشيعة، المعصوم، دفعاً للكذب.

واليهود أهل الذمة فيهم دفعاً للتواطؤ لخوفهم. وهو فاسد.

وقول القاضي وأبي الحسين: كل عدد أفاد خبرهم علماً بواقعة لشخص [فمثله يفيد بغيرها لشخص] صحيح إن تساويا من كل وجه.

وذلك بعيد عادة.

Rujukan halaman ini: الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب، ج 1، ص 627 (SanadKitab #17881, hlm. urut 546)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.