Lewati ke konten

Kitab: Ar-Rudud wan Nuqud · Pengarang: البابرتي

Baca Juz 2, halaman 43

  1. المجلد الثاني
  2. الأمر
  3. - ذكر أدلة القائلين بكون الأمر للقدر المشترك بين الوجوب والندب

جزئية ومطلوب الخصم كلي فلا يكون الدليل مفيدا لمطلوبه.

وأجاب المصنف بأنا لا نسلم أنه لا موجب لتقييد الطلب بالجزم فإن دلائل الوجوب كلها توجبه.

وفيه نظر لأن دلائل الوجوب في حيز التعارض " فلا تفيد " التقييد.

قوله ثم فيه يعني سلمنا أنه لا موجب للتقييد لكن فيما ذكرتم إثبات اللغة بلوازم الماهيات فإن رجحان الفعل على الترك لازم لماهية الوجوب والندب لأنه كلما وجد أحدهما وجد رجحان الفعل على الترك.

وقد استدل به على كون الأمر للقدر المشترك " فإنه " لا يجوز لأنه يفضي إلى رفع المشترك من كلام العرب إذ ما من مشترك إلا وتشترك مفهوماته في لازم فيجعل اللفظ له دفعا للاشتراك والمجاز.

ولقائل أن يقول كما لا يجوز إثبات اللغة بلوازم الماهية لا يجوز بالدلائل

Rujukan halaman ini: الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب، ج 2، ص 43 (SanadKitab #17881, hlm. urut 693)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.