Lewati ke konten

Kitab: Ar-Rudud wan Nuqud · Pengarang: البابرتي

Baca Juz 2, halaman 44

  1. المجلد الثاني
  2. الأمر
  3. - ذكر أدلة القائلين بالوقف

العقلية , والسمع متعارض فلا يثبت مفهوم ما للأمر وهو تعطيل.

واحتج القائل بالاشتراك بأن الإطلاق ثبت في كل من الأربعة والأصل فيه الحقيقة. ولم يتعرض المصنف لجوابه لوضوحه فإن الحقيقة إنما تكون أصلا إذا لم تستلزم الاشتراك.

ولقائل أن يقول لا نسلم أن الاشتراك عند الخصم محذور ولا يقال إنه يخرج بالإخلال لأنه يلتزم الفهم الإجمالي.

واحتج القاضي على التوقف بأنه " لو ثبت " كون الأمر لواحد من معانيه لكان ثبوته إما عن دليل أو لا عن دليل. والثاني باطل , لأن القول بلا دليل غير مفيد. والأول لا يخلو إما أن يكون الدليل عقليا وهو باطل إذ لا مجال للعقل في إثبات اللغة. أو نقليا متواترا وهو يوجب عدم الخلاف أو أحادا وهو لا يفيد العلم.

وأجاب بأن الاستقراءات المتقدمة دليل على ثبوته.

وفيه بحث من وجهين:

أحدهما: أن لقائل أن يقول التوقف لا عن دليل ويختار أن لا دليل للنافي.

Rujukan halaman ini: الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب، ج 2، ص 44 (SanadKitab #17881, hlm. urut 694)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.