Lewati ke konten

Kitab: Ar-Rudud wan Nuqud · Pengarang: البابرتي

Baca Juz 2, halaman 47

  1. المجلد الثاني
  2. الأمر
  3. - الأقوال والأدلة والمناقشات

وقال كثير من الأصوليين: إنه للمرة , ولا يحتمل التكرار.

وقيل بالوقف وفسر بكونه مشتركا بين المرة والتكرار من غير ترجيح , وبكونه غير معلوم في الواقع.

واحتج المصنف على الإمام بوجهين:

أحدهما: أن مدلول الأمر طلب حقيقة الفعل والمرة والتكرار خارجان عن مدلوله , لأنه لو دخل أحدهما في مدلوله وقرن الأمر به لزم التكرار , وبالأخر لزم النقض.

والدليل على خروج التكرار عن مدلوله الخروج عن عهدة المأمور به بالمرة.

والثاني: القطع بأن المرة والتكرار من صفات الفعل كالقليل والكثير ولا دلالة للموصوف على الصفة.

وفيه نظر لجواز أن تكون الصفة لازمة فيدل الموصوف عليها بالإلتزام.

واحتج الأستاذ بثلاثة أوجه:

Rujukan halaman ini: الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب، ج 2، ص 47 (SanadKitab #17881, hlm. urut 697)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.