Lewati ke konten

Kitab: Ar-Rudud wan Nuqud · Pengarang: البابرتي

Baca Juz 2, halaman 160

  1. المجلد الثاني
  2. المقتضى هل له عموم؟
  3. - مسألة: الفعل المثبت لا يكون عامافي أقسامه

يفيد عرفا كقولهم كان حاتم يكرم الضيف فإنه يفيد تكرار إكرام الضيف.

وفيه نظر لأنه قياس في العرف وقد مر بطلانه.

وقوله: وأما دخول أمته - إشارة إلى جواب دخل أخر وهو أن الفعل يقتضي دخول الأمة فكما صح ذلك فليصح اقتضاء العموم.

وفيه نظر لأنه قياس في اللغة. وتقرير الجواب أن الفعل لم يقتض الدخول وإنما هو بدليل خارجي هو قول مثل قوله ﷺ: " صلوا كما رأيتموني أصلي " وقوله ﵇: " خدوا عني مناسككم " أو قرينة لوقوع فعله ﷺ بعد جريان حكم فيه إجمال أو إطلاق أو عموم وعرف أنه ﵇ قصد بيان ذلك أو بقوله - تعالى -: (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة).

وفيه نظر لأنه يدل على المتابعة له ﷺ لا غير ألا ترى أنه لا يجوز دخول

Rujukan halaman ini: الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب، ج 2، ص 160 (SanadKitab #17881, hlm. urut 810)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.