Lewati ke konten

Kitab: Ar-Rudud wan Nuqud · Pengarang: البابرتي

Baca Juz 2, halaman 161

  1. المجلد الثاني
  2. المقتضى هل له عموم؟
  3. - مسألة: إذا أخبر صحابي عن حكم صدر عن الرسول- ﷺ بلفظ عام مثل: (نهى رسول الله- ﷺ عن بيع الغرر: يجب الأخذ بالعموم عند بعض الأصوليين فيعم الغرر

الأمة في المختص به. وفيما كان من باب ترك الأولى المسمى زلة فليس فيها دليل على المطلوب أو بالقياس على فعل النبي ﷺ.

واحتج من قال بالدخول بالإجماع فإن العموم ثبت بالإجماع في مثل: " سها رسول الله فسجد " وفيما إذا سئل عن كيفية الاغتسال فقال: " أما أنا فأفيض الماء على رأسي ". وإذا سئل عن قبلة الصائم فقال: " أنا أفعل ذلك " وفي غيرها من الأخبار.

وأجيب بأن العموم مستفاد من كلام الراوي فإن الراوي لما أدخل الفاء على سجد دل على التكرار فإن الفاء تقتضي السببية أو غيره من دليل خارجي قول أو قياس , كما ذكرنا.

ص - مسألة: نحو قول الصحابي: " ينهى عن بيع الغرر " و " قضى بالشفعة للجار " يعم الغرر والجار. لنا: عدل عارف. فالظاهر الصدق. فوجب الاتباع قالوا يحتمل أن يكون خاصا أو سمع صيغة خاصة فتوهم والاحتجاج للمحكي. قلنا:

ش - إذا أخبر صحابي عن حكم صدر عن الرسول ﷺ بلفظ عام مثل قوله:

Rujukan halaman ini: الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب، ج 2، ص 161 (SanadKitab #17881, hlm. urut 811)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.