" نهى رسول الله ﷺ عن بيع الغرر " و " قضى بالشفعة للجار " يجب الأحد بالعموم عند بعض الأصوليين فيعم الغرر والجار. وهو المختار عند المصنف.
وقال بعضهم لا يجب الأخذ بالعموم.
Kitab: Ar-Rudud wan Nuqud · Pengarang: البابرتي
" نهى رسول الله ﷺ عن بيع الغرر " و " قضى بالشفعة للجار " يجب الأحد بالعموم عند بعض الأصوليين فيعم الغرر والجار. وهو المختار عند المصنف.
وقال بعضهم لا يجب الأخذ بالعموم.
Rujukan halaman ini: الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب، ج 2، ص 162 (SanadKitab #17881, hlm. urut 812)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.