Lewati ke konten

Kitab: Ar-Rudud wan Nuqud · Pengarang: البابرتي

Baca Juz 2, halaman 224

  1. المجلد الثاني
  2. التخصيص
  3. - مسألة: هل يجوز استثناء الأكثر

(إن عبادي ليس لك عليهم سلطن إلا من اتبعك من الغاوين).

والغاوون أكثر لقوله - تعالى -: (وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين). والوقوع دليل الجواز وإذا جاز الأكثر فالمساوي أولى.

ورد بأنه ليس من الجنس لأن الغاوين لم يدخلوا تحت العباد.

وأجيب بأن العباد أعم وهو صحيح لكنه ليس بحجة على من لم يمنع جوازه في غير العدد الصريح.

ومنها مثل ذلك في الحديث كما في قوله ﷺ عن الله - تعالى -: " كلكم جائع إلا من أطعمته " ومن أطعمته أكثر. والوقوع دليل الجواز وليس بحجة على المجوز في غير العدد الصريح.

ومنها اتفاق فقهاء الأمصار على أنه إذا قيل: له عشرة إلا تسعة لزمه درهم ولولا ظهور جوازه لما اتفقوا عادة.

والقائلون بجوازه في الأقل خاصة احتجوا بوجهين:

أحدهما: أن مقتضى الدليل منع الاستثناء مطلقا لأنه إنكار بعد الإقرار وذلك إدخال " للعبد " في ربقة الكذابين والعقل يمنع عن الإقدام عليه لكن خالفناه في الأقل بسبب لم يوجد في الأكثر والمساوي وهو كون الأقل في معرض النسيان وعدم

Rujukan halaman ini: الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب، ج 2، ص 224 (SanadKitab #17881, hlm. urut 874)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.