Lewati ke konten

Kitab: Ar-Rudud wan Nuqud · Pengarang: البابرتي

Baca Juz 2, halaman 225

  1. المجلد الثاني
  2. التخصيص
  3. - مسألة: اختلف العلماء في استثناء واقع بعد جمل عطف بعضها على بعض بالواو

الالتفات إليه فيبقى في الأكثر والمساوي معمولا به.

وأجاب بالمنع يعني لا نسلم أنه إنكار بعد الإقرار لأن الإقرار إنما يتقرر بعد الإسناد والإخراج قبله لو سلم ذلك ينبغي أن يتبع الدليل في الكل فلا يجوز الاستثناء أصلا.

وفيه نظر لأنه مبني على الأصل الفاسد المار , لأنه قام الدليل على ترك ذلك الأصل في الأقل خاصة فلا يلزم اتباع الدليل في الكل وإلا لكان المقتضي مع المانع كالمقتضي السالم في لزوم العمل وذلك باطل لا محالة.

والثاني: أنه لو جاز ذلك لم يستقبح: علي عشرة إلا تسعة ونصف درهم وثلث درهم. واللازم باطل.

وأجاب بأن الاستقباح لا يمنع الصحة كقوله: علي عشرة إلا دانقا ودانقا إلى عشرين دانقا فإنه مستقبح , وصحيح بالاتفاق.

ص - مسألة: الاستثناء بعد جمل بالواو , قال الشافعية: للجميع والحنفية إلى الأخيرة والغزالي والقاضي: بالوقف. الشريف بالاشتراك أبو الحسين. إن تبين الإضراب عن الأولى فالأخيرة مثل أن يختلفا نوعا أو اسما , وليس الثاني ضميره. أو حكما غير مشتركين في غرض. وإلا فللجميع.

والمختار: إن ظهر الانقطاع فللأخيرة , والاتصال للجميع وإلا فالوقف.

ش - اختلف العلماء في استثناء واقع بعد جمل عطف بعضها على بعض بالواو:

Rujukan halaman ini: الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب، ج 2، ص 225 (SanadKitab #17881, hlm. urut 875)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.