Lewati ke konten

Kitab: Ar-Rudud wan Nuqud · Pengarang: البابرتي

Baca Juz 2, halaman 267

  1. المجلد الثاني
  2. التخصيص بالمنفصل
  3. - مسألة: إذا علم- ﷺ بفعل مخالف فلم ينكره كان تقريره- ﵇ مخصصا للعام بالنسبة إلى ذلك الفاعل

ولقائل أن يقول عام الاتباع أولى لتأيده بالفعل.

ص - مسألة: الجمهور إذا علم ﷺ بفعل مخالف ولم ينكره كان مخصصا للفاعل فإن تبين معنى حمل عليه موافقة بالقياس أو بـ " حكمي على الواحد ".

لنا أن سكوته دليل الجواز. فإن لم يتبين , فالمختار: لا يتعدى لتعذر دليله.

ش - إذا فعل واحد فعلا مخالفا لعام وعلم الرسول ﷺ ذلك ولم ينكره كان تقريره ﵇ مخصصا للعام بالنسبة إلى ذلك الفاعل لأن سكوته ﵇ مع العلم به دليل الجواز.

فإن تبين معنى يوجب جواز ذلك الفعل حمل على ذلك الفاعل موافقة أي من وجد فيه المعنى المجوز لذلك الفعل إما بالقياس أو بقوله ﷺ: " حكمي على الواحد حكمي على الجماعة ".

وفيه نظر لأن العمل بقوله ﷺ: " حكمي على الواحد حكمي على الجماعة ".

Rujukan halaman ini: الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب، ج 2، ص 267 (SanadKitab #17881, hlm. urut 917)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.