Lewati ke konten

Kitab: Ar-Rudud wan Nuqud · Pengarang: البابرتي

Baca Juz 2, halaman 268

  1. المجلد الثاني
  2. التخصيص بالمنفصل
  3. - مسألة: الجمهور على أن مذهب الصحابي المخالف لعام لا يخصصه

يقتضي الإطلاق تبين معنى يوجب جواز ذلك الفعل أو لا.

وإن لم يتبين معنى يوجب جوازه فالمختار أنه لا يتعدى جوازه من الفاعل إلى غيره لتعذر دليل التعدي , أما القياس فلعدم المعنى الموجب للجواز , وأما الحديث

فلأنه يوجب بطلان العام بالكلية فالأولى أن يجمع بين الأدلة بأن نخص العام فيحمل على غير الفاعل , ويحمل التقرير على الفاعل فقط والحديث يحمل على الصورة التي يتبين فيها المعنى الموجب للجواز.

وفيه نظر لأن أمثال ذلك يسمى توفيقا وتأويلا لا تخصيصا.

ص - مسألة: الجمهور إن مذهب الصحابي ليس بمخصص , ولو كان الراوي خلافا للحنفية والحنابلة.

لنا: ليس بحجة.

قالوا: يستلزم دليلا وإلا لكان فاسقا فيجب الجمع.

قلنا: يستلزم دليلا في ظنه. فلا يجوز لغيره اتباعه.

قالوا: لو كان ظنيا لبينه.

قلنا: ولو كان قطعيا لبينه. وأيضا لم يخف عن غيره.

وأيضا: لم يجز لصحابي آخر مخالفته , وهو اتفاق.

ش - إذا كان مذهب الصحابي مخالفا لعام لا يكون مخصصا له وإن كان راويا للعام ,

Rujukan halaman ini: الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب، ج 2، ص 268 (SanadKitab #17881, hlm. urut 918)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.