كمذهب أبي هريرة في ولوغ الكلب فإنه يخالف الحديث العام الذي رواه وهو قوله ﷺ: " إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبعا إحداهن بالتراب لأن مذهبه أن يغسله ثلاثا إحداهن بالتراب.
وذهب الحنفية والحنابلة إلى أن مذهبه يخص العام الذي رواه.
Kitab: Ar-Rudud wan Nuqud · Pengarang: البابرتي
كمذهب أبي هريرة في ولوغ الكلب فإنه يخالف الحديث العام الذي رواه وهو قوله ﷺ: " إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبعا إحداهن بالتراب لأن مذهبه أن يغسله ثلاثا إحداهن بالتراب.
وذهب الحنفية والحنابلة إلى أن مذهبه يخص العام الذي رواه.
Rujukan halaman ini: الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب، ج 2، ص 269 (SanadKitab #17881, hlm. urut 919)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.