Lewati ke konten

Kitab: Ar-Rudud wan Nuqud · Pengarang: البابرتي

Baca Juz 2, halaman 271

  1. المجلد الثاني
  2. التخصيص بالمنفصل
  3. - مسألة: الجمهور على أن عادة المكلفين في تناول بعض خاص ليس بمخصص للعموم

والثاني: أنه لو كان قطعيا لم يخف على غيره لأن القطعي منحصر في الكتاب والسنة المتواترة والإجماع ولا يخفى شيء منها.

وفيه نظر لأنه ينافي قوله ﵇ لمعاذ " فإن لم تجد " إذ ليس ذلك مخصوصا بالظنيات لا محالة.

والثالث: أنه لو كان قطعيا لم يجز لصحابي آخر مخالفته لكنه يجوز بالاتفاق وفيه نظر لجواز أن لا يطلع عليه.

ص - الجمهور: إن العادة في تناول بعض خاص , ليس بمخصص خلافا للحنفية.

مثل: حرمت الربا في الطعام , وعادتهم تناول البر.

Rujukan halaman ini: الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب، ج 2، ص 271 (SanadKitab #17881, hlm. urut 921)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.