Lewati ke konten

Kitab: Ar-Rudud wan Nuqud · Pengarang: البابرتي

Baca Juz 2, halaman 272

  1. المجلد الثاني
  2. التخصيص بالمنفصل
  3. - مسألة: الجمهور على أن عادة المكلفين في تناول بعض خاص ليس بمخصص للعموم

لنا: أن اللفظ عام لغة وعرفا. ولا مخصص.

قالوا: يتخصص به كتخصيص الدابة بالعرف والنقد بالغالب.

قلنا: إن غلب الاسم عليه كالدابة اختص به بخلاف غلبة تناوله , والفرض فيه.

قالوا: لو قال اشتر لي لحما , والعادة تناول الضأن لم يفهم سواه.

قلنا: تلك قرينة في المطلق والكلام في العموم.

ش - ذهب الجمهور إلى أن عادة المكلفين في تناول بعض خاص من الأطعمة ليس بمخصص للعام كما لو قال النبي ﵇: حرمت الربا في

Rujukan halaman ini: الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب، ج 2، ص 272 (SanadKitab #17881, hlm. urut 922)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.