Lewati ke konten

Kitab: Ar-Rudud wan Nuqud · Pengarang: البابرتي

Baca Juz 2, halaman 275

  1. المجلد الثاني
  2. التخصيص بالمنفصل
  3. - مسألة: إذا وافق الخاص حكم العام لا يخصص العام عند الجمهور

لحماً اشتر لي لحم ضأن وليس المثال كذلك.

ص - مسألة: الجمهور إذا وافق الخاص حكم العام فلا تخصيص خلافا لأبي ثور مثل: " أيما إهاب دبغ فقد طهر " وقوله في شاة ميمونة: " دباغها طهورها ".

لنا: لا تعارض فلنعمل بهما. قالوا: المفهوم يخصص العموم.

قلنا: مفهوم اللقب مردود.

ش - إذا وافق الخاص حكم العام لا يخصص العام خلافا لأبي ثور وذلك مثل قوله ﷺ: " أيما إهاب دبغ فقد طهر " وقوله ﷺ في شاة ميمونة: " دباغها طهورها " فإن الأول عام في إهاب الشاة وغيره والثاني خاص بإهاب الشاة ولكن لا معارضة بينها فلا يكون مخصصا بل يعمل بهما فيقال بطهارة إهاب الشاة بالخاص وبطهارة إهاب البقر والجمل والأسد والثعلب والنمور وغيرها بالعام لأن الأصل في الدليل الإعمال.

Rujukan halaman ini: الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب، ج 2، ص 275 (SanadKitab #17881, hlm. urut 925)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.