Lewati ke konten

Kitab: Ar-Rudud wan Nuqud · Pengarang: البابرتي

Baca Juz 2, halaman 276

  1. المجلد الثاني
  2. التخصيص بالمنفصل
  3. - مسألة: إذا ورد عقيب العام ضمير يرجع إلى بعض أفراده لا يكون مخصصا لذلك العام

وقال أبو ثور المفهوم يخصص العموم وتخصيص جلد شاة ميمونة بالحكم يدل على نفي الحكم عن سائر الجلود بحسب المفهوم فيكون مفهوم الخاص مخصصا للعموم فلا يطهر بالدباغ إلا إهاب الشاة.

وأجاب بأن حكم التطهير بالدباغ المضاف إلى ضمير شاة ميمونة ثابت بمفهوم اللقب وهو ليس بحجة.

ص - مسألة: رجوع الضمير إلى البعض ليس بتخصيص. الإمام وأبو الحسين تخصيص.

وقيل: بالوقف. مثل: (والمطلقات) مع (وبعولتهن).

لنا: لفظان فلا يلزم من مجاز أحدهما مجاز الآخر.

قالوا: يلزم مخالفة الضمير.

وأجيب بأنه كإعادة الظاهر.

الوقف: لعدم الترجيح.

وأجيب بظهور العموم فيهما. فلو خصصنا الأول خصصناهما.

ولو سلم فالظاهر أقوى.

ش - إذا ورد عقيب العام ضمير يرجع إلى بعض أفراده لا يكون مخصصا لذلك العام.

وذهب إمام الحرمين وأبو الحسين البصري إلى التخصيص.

Rujukan halaman ini: الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب، ج 2، ص 276 (SanadKitab #17881, hlm. urut 926)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.