Lewati ke konten

Kitab: Ar-Rudud wan Nuqud · Pengarang: البابرتي

Baca Juz 2, halaman 335

  1. المجلد الثاني
  2. - مسألة: القائلون بجواز تأخير البيان عن وقت الخطاب اختلفوا في جواز تأخير بعض البيانات عنه دون بعض آخر

ثم المرأة على التدريج.

وإن آية الميراث وهو قوله - تعالى -: (يوصيكم الله) عامة ثم بين ﷺ إخراج نفسه بقوله: " نحن معاشر الأنبياء لا نورث " الحديث ثم إخراج القاتل ثم الكافر بتدريج.

وقال المانعون جواز ذلك يوهم وجوب استعمال اللفظ في الباقي وهو تجهيل للمكلف. وأجاب بأن العام بدون ذكر المخصص يوهم وجوب استعمال اللفظ في الجميع وهو جائز وإذا جاز إبهام الجميع فإبهام البعض أولى.

وفيه نظر لأن صورة النزاع تشتمل على إبهام التجهيل بعد زوال إيهام التجهيل المشترك بينهما وبين الصورة التي استدل بها وبه تبطل الدلالة فتأمل.

ص - مسألة: يمنع العمل بالعموم قبل البحث عن المخصص إجماعا.

والأكثر: يكفي بحث يغلب انتفاؤه.

القاضي: لا بد من القطع من انتفائه وكذلك كل دليل مع معارضه.

لنا: لو اشترط لبطل العمل بالأكثر.

قالوا: ما كثر البحث فيه , تفيد العادة القطع وإلا فبحث المجتهد يفيده لأنه لو أريد لا طلع عليه.

ومنعا. وأسند بأنه قد يجد ما يرجع به.

Rujukan halaman ini: الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب، ج 2، ص 335 (SanadKitab #17881, hlm. urut 985)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.