وآية الميراث " بين ﷺ والقاتل والكافر " بتدرج.
قالوا: يوهم الوجوب في الباقي وهو تجهيل.
قلنا: إذا جاز إبهام الجميع فبعضه أولى.
ش - القائلون بجواز تأخير البيان عن وقت الخطاب اختلفوا في جواز تأخير بعض البيانات عنه دون بعض آخر ومختار المصنف الجواز ودليله الوقوع فإن قوله - تعالى -: (فاقتلوا المشركين) عام فبين النبي ﷺ إخراج الذمي ثم العبد