Lewati ke konten

Kitab: Ar-Rudud wan Nuqud · Pengarang: البابرتي

Baca Juz 2, halaman 333

  1. المجلد الثاني
  2. - مسألة: القائلون بجواز تأخير البيان عن وقت الخطاب اختلفوا في جواز تأخير بعض البيانات عنه دون بعض آخر

أجيب بعد كونه للوجوب والفور أنه للقرآن.

ش - وكذلك المانعون من ذلك اختلفوا في جواز تأخير الرسول ﷺ تبليغ الحكم الذي أوحي إليه وقت الحاجة.

والمختار جوازه واحتج عليه بأنا نقطع أن فرض ذلك لا يستلزم محالا لأنه ليس بمستحيل لذاته ولا لغيره لأن الأصل عدمه وكل ما كان كذلك فهو جائز.

وأيضا يجوز أن يكون في التأخير مصلحة لا نعلمها ويؤخر الرسول ﷺ لذلك.

واحتج المانعون بقوله تعالى: (يأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك) وهو يقتضي وجوب التبليغ على الفور.

وأجاب بأنا لا نسلم أن الأمر يقتضي الوجوب والفور. ولئن سلم ذلك فلا نسلم أن المراد به الأحكام بل القرآن.

وفيه نظر لأن في تبليغ القرآن تبليغ الأحكام إلا إذا خص بما ليس فيه حكم ولا دليل عليه.

واعلم أن الشارحين قالوا في هذه المسألة والتي قبلها إن المراد بقوله والمختار هو مختار المصنف. وفيه نظر لأنه لم يكن من مانعي جواز التأخير والمسألتان من فروع ذلك.

ص - مسألة: المختار على التجويز جواز بعض دون بعض.

لنا: أن المشركين بين فيه الذمي , ثم العبد , ثم المرأة بتدريج.

Rujukan halaman ini: الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب، ج 2، ص 333 (SanadKitab #17881, hlm. urut 983)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.