Lewati ke konten

Kitab: Ma Shahha min Atsaris Shahabah fil Fiqh · Pengarang: زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Baca Juz 3, halaman 1230

  1. ١٣ - كتاب الحدود والديات
  2. باب: في كم تقطع يد السارق

وخالد هو الحذاء.

باب: في كم تقطع يد السارق:

عن المسيب أن سارقًا سرق أترجة ثمنها ثلاثة دراهم، فقطع عثمان يده.

صحيح:

أخرجه عبد الرزاق (٩/ ٢٣٧) عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب به.

* * *

عن أنس بن مالك قال: قطع أبو بكر في مجن ما يساوي، أو ما يسرني أنه لي بثلاثة دراهم.

صحيح:

أخرجه عبد الرزاق (٩/ ٢٣٦) عن الثوري عن حميد الطويل عن أنس به.

* * *

عن حماد عن إبراهيم عن ابن مسعود قال: لا تقطع اليد إلا في ترس أو حجفة، قال: سألت إبراهيم ما قيمتها؟ قال: دينار.

حسن:

أخرجه عبد الرزاق (٩/ ٢٣٤) عن الثوري عن حماد به.

وحماد هو ابن أبي سليمان وهو حسن الحديث.

Rujukan halaman ini: ما صح من آثار الصحابة في الفقه، ج 3، ص 1230 (SanadKitab #17898, hlm. urut 1229)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.