Lewati ke konten

Kitab: Ma Shahha min Atsaris Shahabah fil Fiqh · Pengarang: زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Baca Juz 3, halaman 1231

  1. ١٣ - كتاب الحدود والديات
  2. باب: في كم تقطع يد السارق

عن عائشة قالت: القطع في ربع دينار فصاعدا.

صحيح:

أخرجه مالك في الموطأ ومن طريقه الشافعي في مسنده (٢٨٠) عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة به.

* * *

عن ابن عمر قال: كانوا يتسارقون السياط في طريق مكة فقال عثمان: لئن عدتم لأقطعن فيه.

صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (٢٨١٠١) حدثنا أبو أسامة عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر به.

* * *

عن داود بن فراهيج أنه سمع أبا هريرة وأبا سعيد الخدري يقولان: لا تقطع اليد إلا في أربع دراهم فصاعدًا.

حسن:

أخرجه ابن أبي شيبة (٢٨٠٩٥) حدثنا غندر عن شعبة عن داود بن فراهيج به.

وداود بن فراهيج حسن الحديث (انظر الجرح ٣/ ٣٢٢).

Rujukan halaman ini: ما صح من آثار الصحابة في الفقه، ج 3، ص 1231 (SanadKitab #17898, hlm. urut 1230)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.