Lewati ke konten

Kitab: Ma Shahha min Atsaris Shahabah fil Fiqh · Pengarang: زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Baca Juz 3, halaman 1260

  1. ١٣ - كتاب الحدود والديات
  2. باب: في الذي يضرب حتى يحدث

عن الأسود بن قيس عن أشياخ لهم أن غلاما دخل دار زيد بن صوحان، فضربته ناقة لزيد فقتلته، فعمد أولياء الغلام فعقروها، فاختصموا إلى عمر بن الخطاب فأبطل دم الغلام وأغرم الأب ثمن الناقة.

صحيح:

أخرجه عمدالرزاق (١٠/ ٦٧) عن الثوري عن الأسود بن قيس به.

والأشياخ جماعة تنجبر جهالتهم.

باب: عين الدابة:

عن شريح قال: قال لي عمر بن الخطاب في عين الدابة ربع ثمنها.

صحيح:

أخرجه عبد الرزاق (١٠/ ٧٧) عن ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار عن شريح به.

باب: في الذي يضرب حتى يحدث:

عن ابن المسيب أن عثمان قضى في الذي يضرب حتى يحدث بثلث الدية.

صحيح:

أخرجه عبد الرزاق (١٠/ ٢٤) عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب به.

Rujukan halaman ini: ما صح من آثار الصحابة في الفقه، ج 3، ص 1260 (SanadKitab #17898, hlm. urut 1259)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.