Lewati ke konten

Kitab: Ma Shahha min Atsaris Shahabah fil Fiqh · Pengarang: زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Baca Juz 3, halaman 1261

  1. ١٣ - كتاب الحدود والديات
  2. باب: كسر اليد واليد الشلاء

باب: كسر اليد واليد الشلاء:

عن عاصم بن سفيان أن عمر كتب إلى سفيان بن عبد الله في أحد من الزندين من اليد إذا انجبر على غير عثم مئتا درهم.

حسن:

أخرجه عبد الرزاق (٩/ ٣٩٠) عن ابن عيينة عن بشر بن عاصم عن عكرمة بن خالد عن عاصم بن سفيان به.

وعاصم بن سفيان حسن الحديث.

* * *

عن ابن السيب أن عمر بن الخطاب قضى في اليد الشلاء تقطع ثلث ديتها.

حسن:

أخرجه عبد الرزاق (٩/ ٣٨٦) أخبرنا ابن جريج عن دواد بن أبي عاصم عن ابن المسيب به.

وابن جريج مدلس ولم يصرح بالسماع، ولكن أخرجه عبد الرزاق (٩/ ٣٨٧) من طريق الثوري عمن حدثه عن ابن المسيب به.

وهو منقطع لكن يتقوى بما قبله.

* * *

عن ابن عباس قال في اليد الشلاء إذا قطعت ثلث الدية.

حسن:

Rujukan halaman ini: ما صح من آثار الصحابة في الفقه، ج 3، ص 1261 (SanadKitab #17898, hlm. urut 1260)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.