Lewati ke konten

Kitab: Ma Shahha min Atsaris Shahabah fil Fiqh · Pengarang: زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Baca Juz 2, halaman 943

  1. ٦ - كتاب البيوع
  2. الرهن
  3. باب: المشتري يفلس بالثمن

باب: الرجل يرهن الرجل فيهلك:

عن عمر قال: إذا كان الرهن أكثر مما رهن به فهو أمين في الفضل، وإذا كان أقل رد عليه.

حسن:

أخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٨٠٢) حدثنا أبو عاصم عن عمران القطان عن عكرمة عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عمر به.

ومطر هو ابن طهمان وفيه مقال.

وعطاء هو ابن رباح.

باب: الحجر على السفيه والصبي:

عن يزيد بن هرمز قال كتب نجدة الحروري إلي ابن عباس .. ، فقال ابن عباس ليزيد: اكتب إليه وكتبت تسألني عن اليتيم متى ينقطع عنه اسم اليتيم، وأنه لا ينقطع عنه اسم اليتيم حتى يبلغ ويؤنس منه الرشد، فادفع إليه ماله.

صحيح:

أخرجه مسلم والبيهقي (٦/ ٥٤).

باب: المشتري يفلس بالثمن:

عن سعيد بن المسيب قال: أفلس مولى لأم حبيبة زوج النبي ﷺ فاختصم فيه إلى عثمان، فقضى عثمان أن من كان اقتضى من حقه شيئا قبل أن يتبين

Rujukan halaman ini: ما صح من آثار الصحابة في الفقه، ج 2، ص 943 (SanadKitab #17898, hlm. urut 941)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.