Lewati ke konten

Kitab: Ma Shahha min Atsaris Shahabah fil Fiqh · Pengarang: زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Baca Juz 2, halaman 944

  1. ٦ - كتاب البيوع
  2. الرهن
  3. باب: التوكيل في الصرف

إفلاسه فهو له، ومن عرف متاعه بعينه فهو له.

صحيح:

أخرجه علي بن حجر في حديثه عن إسماعيل بن جعفر المدني (٣٢١) حدثنا محمد بن أبي حرملة أنه سمع ابن المسيب به.

* * *

عن عمر بن عبد الرحمن بن دلاف عن أبيه أن رجلًا من جهينة كان يسبق الحاج فيشتري الرواحل، فيغلي ثم يسرع السير فيسبق الحاج، فأفلس، فرفع أمره إلى عمر بن الخطاب، فقام عمر فخطب فقال: أما بعد أيها الناس فإن الأسفع أسيفع جهينة، رضي من دينه وأمانته بأن يقال له سبق الحاج، ألا وإنه قد كان معرضا فأصبح قد دين به فمن كان له عليه حق فليأتنا بالغداة حتى نقسم ماله بين غرمائه بالفراة، ثم قال إياكم والدين فإن أوله هم وآخره حزن.

صحيح:

أخرجه مالك في الموطأ عن عمر بن عبد الرحمن بن دلاف به.

ومن طريق مالك اُخرجه ابن وهب في المدونة (٤/ ٨١).

باب: التوكيل في الصرف:

عن موسى بن أبي أنس عن أبيه أن عمر أعطاه آنية مموهة بالذهب فقال له: اذهب فبعها، فباعها من يهودي بضعف وزنه، فقال له عمر: اردده، فقال

Rujukan halaman ini: ما صح من آثار الصحابة في الفقه، ج 2، ص 944 (SanadKitab #17898, hlm. urut 942)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.