Lewati ke konten

Kitab: Ma Shahha min Atsaris Shahabah fil Fiqh · Pengarang: زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Baca Juz 2, halaman 945

  1. ٦ - كتاب البيوع
  2. الرهن
  3. باب: ما جاء في القراض

له اليهودي: أزيدك، قال: لا إلا بوزنه.

* * *

وعن الحسن بن سعد قال: كانت لي عند ابن عمر دراهم فأصبحت عنده دنانير فأرسل معي رسولًا إلى السوق فقال: إذا قامت على سعرها فاعرضها عليه فإن أخذها وإلا فاشترها له حقه، ثم اقضه إياه.

صحيح:

أخرجهما سعيد بن منصور.

قال ابن حجر في الفتح (٦/ ٥٦٢): وإسناد كل منهما صحيح.

باب: ضمان العارية:

عن ابن أبي مليكة قال: سألت ابن عباس أضمن العارية؟ قال: نعم إن شاء أهلها.

صحيح:

أخرجه عبد الرزاق (٨/ ١٨٠) أخبرنا إسرائيل عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة به.

باب: ما جاء في القراض:

عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال: خرج عبد الله وعبيد الله ابنا عمر بن الخطاب في جيش إلي العراق، فلما قفلا مرا على أبي موسى الأشعري، وهو

Rujukan halaman ini: ما صح من آثار الصحابة في الفقه، ج 2، ص 945 (SanadKitab #17898, hlm. urut 943)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.