Lewati ke konten

Kitab: Ma Shahha min Atsaris Shahabah fil Fiqh · Pengarang: زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Baca Juz 2, halaman 946

  1. ٦ - كتاب البيوع
  2. الرهن
  3. باب: ما جاء في القراض

أمير البصرة، فرحب بهما وسهل، ثم قال: لو أقدر لكما على أمرا أنفعكما به لفعلت، ثم قال: بلى، ها هنا مال من مال الله أريد به إلى أمير المؤمنين، فأسلفكماه، فتبتاعان به متاعًا من متاع العراق، ثم تبيعانه بالمدينة، فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين ويكون الربح لكما، فقالا: وددنا ذلك، ففعل وكتب إلى عمر بن الخطاب أن يأخذ منهما المال، فلما قدما فأربحا، فلما دفعا ذلك إلى عمر، قال: أكل الجيش أسلفه مثل ما أسلفكما؟ قالا: لا، فقال: عمر: ابنا أمير المؤمنين فأسلفكما، أديا المال وربحه، فاما عبد الله فسكت، وأما عبيد الله فقال: ما ينبغى لك يا أمير المومنين، لو نقص هذا المال أو هلك لضمناه، فقال عمر: اُدياه، فسكت عبد الله، وراجعه عبيد الله، فقال رجل من جلساء عمر: يا أمير المؤمنين لو جعلته قرضا، فقال عمر: قد جعلته قرضًا، فأخذ عمر رأس المال ونصف ربحه، وأخذ عبد الله وعبيد الله نصف ربح المال.

صحيح:

أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٦٨٧) عن زيد بن أسلم به.

* * *

عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده أن عثمان بن عفان أعطاه مالاً قرضا يعمل فيه، على أن الربح بينهما.

صحيح:

أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٦٨٨) عن العلاء بن عبد الرحمن به.

Rujukan halaman ini: ما صح من آثار الصحابة في الفقه، ج 2، ص 946 (SanadKitab #17898, hlm. urut 944)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.