Lewati ke konten

Kitab: Ma Shahha min Atsaris Shahabah fil Fiqh · Pengarang: زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Baca Juz 2, halaman 947

  1. ٦ - كتاب البيوع
  2. الرهن
  3. باب: ضمان الوديعة والمضاربة

باب: ضمان المقارض:

عن أبي هريرة قال: إذا اشترط عليه رب المال أن لا ينزل بطن واد، فنزل فهلك، فهو ضامن.

صحيح:

أخرجه عبد الرزاق (٨/ ٢٥٣) أخبرنا أبو سفيان وكيع عن حماد بن سلمة عن المقبري عن أبي هريرة به.

باب: الإشتراط في المضاربة:

عن حكيم بن حزام أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة يضرب له به أن لا تجعل مالي في كبد رطبة ولا تحمله في بحر ولا تنزل به في بطن مسيل فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت.

صحيح:

أخرجه الدارقطني (٦٣/ ٣) والبيهقي (٦/ ١١١) من طريق أبي عبد الرحمن المقرئ وابن وهب عن عبد الرحمن بن الأسود عن عروة بن الزبير وغيره عن حكيم بن حزام به.

باب: ضمان الوديعة والمضاربة:

عن علي قال: من قاسم الربح فلا ضمان عليه.

صحيح:

Rujukan halaman ini: ما صح من آثار الصحابة في الفقه، ج 2، ص 947 (SanadKitab #17898, hlm. urut 945)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.