Lewati ke konten

Kitab: Ma Shahha min Atsaris Shahabah fil Fiqh · Pengarang: زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Baca Juz 2, halaman 948

  1. ٦ - كتاب البيوع
  2. الرهن
  3. باب: في المساقاة

أخرجه ابن أبي شيبة (٢١٤٥٦) حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن عبد الله بن الحارث عن علي به.

وعبد الله بن الحارث هو الهاشمي.

* * *

عن أنس بن مالك قال: استودعت ستة آلاف فَذَهَبَتْ فقال لي عمر: ذهب لك معها شيء؟ فقلت: لا، قال: فضمني.

صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (٢١٤٥٤) حدثنا ابن إدريس عن هشام عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك به.

باب: في المساقاة:

عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن الضحاك بن خليفة ساق خليجًا له من العريض، فأراد أن يمر به في أرض محمد بن مسلمة، فأبى محمد، فقال له الضحاك: لم تمنعي؟ وهو لك منفعة تشرب به أولًا وأخرًا ولا يضرك، فأبى محمد، فكلم فيه الضحاك عمر بن الخطاب، فدعا عمر بن الخطاب محمد بن مسلمة، فاْمره أن يخلي سبيله فقال محمد: لا، فقال عمر: لم تمنع أخاك ما ينفعه؟ وهو لك نافع تسقي به أولًا وآخرًا، وهو لا يضرك، فقال محمد: لا والله، فقال عمر: والله، ليمرن به ولو على بطنك، فأمره أن يمر به، ففعل

Rujukan halaman ini: ما صح من آثار الصحابة في الفقه، ج 2، ص 948 (SanadKitab #17898, hlm. urut 946)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.