Lewati ke konten

Kitab: Ma Shahha min Atsaris Shahabah fil Fiqh · Pengarang: زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Baca Juz 2, halaman 955

  1. ٦ - كتاب البيوع
  2. الرهن
  3. باب: ما جاء في الوقف

باب: العذرة تعر بها الأرض:

عن ابن عمر أنه كان إذا أكرى أرضه اشترط على صاحبها أن لا يعرها.

صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٣٦٣) حدثنا فضيل بن غزوان عن نافع عن ابن عمر به.

باب: ما جاء في الوقف:

عن أبي بكر عبد الله بن الزبير الحميدي قال: تصدق أبو بكر الصديق ﵁ بداره بمكة على ولده فهي إلى اليوم، وتصدق عمر بن الخطاب ﵁ بربعة عند المروة وبالتنمية على ولده فهي إلى اليوم وتصدق علي بن أبي طالب ﵁ بأرضه بينبع فهي إلى اليوم، وتصدق سعد بن أبي رقاص ﵁ بداره بالمدينة وبداره بمصر على ولده فذلك إلى اليوم وعثمان بن عفان ﵁ برومة فهي إلى اليوم، وعمرو بن العاص ﵁ بالوهط من الطائف وداره بمكة على ولده فذلك إلى اليوم ومالا يحضرني ذكره كثير.

صحيح:

أخرجه البيهقي (٦/ ١٦١).

ومثل هذه الحكاية تغني عن الإسناد.

Rujukan halaman ini: ما صح من آثار الصحابة في الفقه، ج 2، ص 955 (SanadKitab #17898, hlm. urut 953)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.