Lewati ke konten

Kitab: Ma Shahha min Atsaris Shahabah fil Fiqh · Pengarang: زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Baca Juz 2, halaman 956

  1. ٦ - كتاب البيوع
  2. الرهن
  3. باب: الوقف بشرط

باب: الوقف بشرط:

عن هشام عن أبيه أن الزبير جعل دوره صدقة علي بنيه لا تباع ولا تورث، وإن للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضار بها، فإن هي استغنت بزوج فلا حق لها.

صحيح:

أخرجه الدارمي (٣٣٠٠) أخبرنا عبد الله بن سعيد حدثنا أبو أسامة عن هشام به.

وهشام هو ابن عروة.

* * *

عن نافع قال: تصدق ابن عمر بداره محبوسة لا تباع ولا توهب ومن سكنها من ولده لا يخرج منها.

صحيح:

أخرجه ابن سعد في الطبقات (٤/ ١٦٢).

وعلقه البخاري في صحيحه بصيغة الجزم (٥٦٤).

* * *

عن أنس أنه وقف داراً بالمدينة، فكان إذا حج مر بالمدينة فنزل داره.

صحيح:

أخرجه البيهقي (٦/ ١٦١).

وعلقه البخاري في صحيحه بصيغة الجزم (٥٦٤).

Rujukan halaman ini: ما صح من آثار الصحابة في الفقه، ج 2، ص 956 (SanadKitab #17898, hlm. urut 954)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.