Lewati ke konten

Kitab: Ma Shahha min Atsaris Shahabah fil Fiqh · Pengarang: زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Baca Juz 2, halaman 957

  1. ٦ - كتاب البيوع
  2. الرهن
  3. باب: الرجل يهب هبة فريد أن يرجع فيها

باب: العمرى والرقبى:

عن جابر بن عبد الله قال: إنما العمرى التي أجازها رسول الله ﷺ أن يقول: هي لك ولعقبك فأما إذا قال: هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها.

صحيح:

اُخرجه أبو داود (٣٥٥٥) حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر به.

باب: الرجل يسكن الرجل السكنى:

عن نافع أن عبد الله بن عمر ورث من حفصة بنت عمر دارها قال: وكانت حفصة قد أسكنت بنت زيد بن الخطاب ما عاشت فلما توفيت بنت زيد قبض عبد الله بن عمر السكن ورأى أنها له.

صحيح:

أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٧٥٦) عن نافع به.

باب: الرجل يهب هبة فريد أن يرجع فيها:

عن عمر بن الخطاب قال: من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه صدقة فإنه لا يرجع فيها، ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب فهو على هبته

Rujukan halaman ini: ما صح من آثار الصحابة في الفقه، ج 2، ص 957 (SanadKitab #17898, hlm. urut 955)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.