Lewati ke konten

Kitab: Ma Shahha min Atsaris Shahabah fil Fiqh · Pengarang: زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Baca Juz 2, halaman 958

  1. ٦ - كتاب البيوع
  2. الرهن
  3. باب: الرجل يهب هبة فريد أن يرجع فيها

يرجع فيها إذا لم يرض منها.

صحيح:

أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٧٥٤) عن داود بن الحصين عن أبي غطفان بن طريف المري عن عمر به.

ومن طريق مالك أخرجه مسدد (المطالب ١/ ١٣١).

* * *

عن عبد الله بن عامر قال: كنت عند فضالة بن عبيد إذ جاء رجلان فقال أحدهما وهبت له بازاً وأنا أرجو أن يثيبني منها وقال الآخر: وهب لي باراً وما تعرضت له وما سألته، فقال فضالة: اردد إليه هبته أو أثبه منها فإنما يرجع في المواهب النساء وشرار القوم.

صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (٢١٧٠١) وابن الأعرابي في المعحم (١٦٤٧) من طريق معاوية بن صالح عن ربيعة بن زيد عن عبد الله بن عامر به.

* * *

عن عمر قال: من وهب هبة لذي رحم فهي جائزة، ومن وهب هبة لغير ذي رحم فهو أحق بها ما لم يثبب منها.

صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (٢١٧٠٠) حدشْا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمر به.

Rujukan halaman ini: ما صح من آثار الصحابة في الفقه، ج 2، ص 958 (SanadKitab #17898, hlm. urut 956)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.