Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 3, halaman 304

  1. باب السواك
  2. الحديث الثامن
  3. الوجه السابع: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل
  4. السادسة

الأنبياء [مثلاً] (١)، أو طريقة إبراهيم الخليل ﵇.

الرابعة: مقتضى الإطلاق في قصِّ الشارب أن يحصلَ تأدِّي السنةِ بمُسمَّى القص، ولكنه يُعتبر فيه المعنى الذي شُرع لأجله وهو إمّا مخالفة شعار المجوس والأعاجم، أو زوال المفاسد التي تتعلق ببقائه التي يدلُّ الشرع على اجتنابها.

الخامسة: [و] (٢) قد تقدم في المفردات تفسير الشارب، ومن ذكر أنهما شاربان وبتحصُّلِ المسمَّى يحصل تأدِّي السنة، فإنْ صحَّ أنهما شاربان؛ فإمّا أن يتناولَهما الحكم، وإمّا أن ينزَّلَ (٣) على المشهور المتبادر إلى الذهن، وإن كان الوضع اللغوي على خلافه.

السادسة: قد ذكرنا أن مسمَّى القص يحصل به تأدي السنة، وأن المعنى يقتضي زيادةً على ذلك، وورد في الصحيح: "أحفُوا الشواربَ" (٤) بهمزه، و "أمرَ بإحفاءِ الشواربِ" (٥)، وظاهره يقتضي زيادةً على ما ذكرناه من مخالفة شعار المجوس وما تزول به المفاسد في طوله، فإن الإحفاءَ مشعرٌ (٦) بالاستئصال، وعن الهروي في تفسيرها جُزُّوها.

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 3، ص 304 (SanadKitab #18100, hlm. urut 1532)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.