Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 3, halaman 310

  1. باب السواك
  2. الحديث الثامن
  3. الوجه السابع: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل
  4. الحادية عشرة

ونقل ابن أبي زيد (١)، عن ابن المسيِّب أنه [قال] (٢): لا بأس بالإطلاق في العشر (٣).

قال قاضي الجماعة أبو الوليد بن رُشد - بعد ذكر ما ذكره من الحديث عن أم سلمة ﵂: وإنما لم يرَ مالكٌ بهذا بأسًا؛ لأنه عارضه عنده (٤) حديثُ عائشة ﵂: أنها قالت رداً لقول ابن عباس ﵄: منْ أهدَى هديا حرمَ عليه ما يَحرمُ على الحاجِّ حتى ينحرَ الهدي: ليس كما قال ابنُ عباس، أنا فتلتُ قلائدَ هديِ رسول الله ﷺ بيدي ثم قلدها بيده (٥)، وبعث بها فلم يحرمْ عليه شيء مما أحلَّه الله (٦)، حتى ينحر الهدي (٧).

فأحرى أن لا يحرمَ على الذي يريد أن يضحي أو عنده ذبح يريد أن يضحي به شيءٌ.

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 3، ص 310 (SanadKitab #18100, hlm. urut 1538)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.