Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 3, halaman 418

  1. باب صفة الوضوء وفرائضه وسننه
  2. الحديث الأول
  3. الوجه الثالث: في شيء من مفرداته، وفيه مسائل
  4. السابعة

وأما المالكية، والقاضي عبد الوهاب ﵀ منهم، قال: وحدُّه ما انحدرَ من منابتِ الشعر إلى آخر الذقن للأمرد، واللحيةِ للمُلتحي طولاً، وما زاد عليه من العِذارين عرضًا، واعتُرِضَ عليه بالأغم (١) والأصلع (٢)، فاحْتُرِزَ عن ذلك بأن قيل: من منابت الشعر المعتاد.

وذكر بعض المتأخرين منهم ثلاثة أقوال:

أحدها: من الأذن إلى الأذن.

وقيل: من العِذار إلى العِذار.

وقيل: بالأول: في نقيّ الخد، وبالثاني: في ذي الشعر (٣).

السابعة: قد ذكرنا من قول الجوهري: الوجه معروف، ولم يحده، ولم نر حدَّهُ لغيره من أهل اللغة إلى الآن، والقاعدة في مثل هذا مما (٤) عُلِّقَ الحكمُ فيه على مُسمَّى أن يثبتَ الحكم فيما ينطلق الاسمُ عليه؛ وضعاً، أو عرفاً، أو شرعًا (٥)، على الطريق المعروف في تقديم إحدى الدلالات على الأخرى إذا وقع التعارض.

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 3، ص 418 (SanadKitab #18100, hlm. urut 1642)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.