Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 5, halaman 191

  1. باب صفة الوضوء وفرائضه وسننه
  2. الحديث الرابع والعشرون
  3. الوجه الرابع: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل
  4. الثانية

الثانية: ذكر القاضي أبو بكر بن العربي في "عارضة الأَحْوَذِيّ" في كلامه على ما أخرجه الترمذيُّ، أن النبيَّ ﷺ قال: "جاءني جبريلُ، فقال: يا محمد! إذا توضأْتَ فانتضحْ": أنَّ العلماءَ اختلفوا في تأويلِ هذا الحديث على أربعةِ أقوالٍ:

الأول: معناه: إذا توضَّأْتَ، فصُبَّ الماءَ على العضوِ صبًّا، ولا تقتصرْ على مسحِهِ، فإنَّه لا يُجْزِئُ فيه إلا الغَسْلُ دونَ إسرافٍ، ولذلك أنكرَ مالكٌ حتَّى يَقْطُرَ أو يَسِيْل، فَكَرِهَ أن يجعلَ القَطْرَ والسَّيَلان حَدًّا، وإن كان لا بدَّ منه مع الغَسْل.

الثاني: معناه: استبراءُ الماءِ بالنَّثر والتَّنَحْنُحِ، يقال: نَضَحْتُ أَسَلْتُ، وانتضحتُ: تعاطَيْتُ الإِسَالة (١).

الثالث: ما معناه: إذا توضَّأت فَرُشَّ الإِزَارَ الذي يلي الفرجَ بالماء، ليكون ذلك مُذْهِبًا للوسواس.

ويُروى عن قَتادةَ: النَّضْحُ من النَّضْحِ (٢)، يقول: من أصابَه نَضْحُ البول، فعليه أن يَنْضَحَه بالماءِ، ويكون على هذا معنى الحديثِ الوارد: "عَشْرٌ مِنَ الفِطْرَةِ"، فذكر: "وانتقاضُ الماءِ" (٣)، ورواه أبو عبيد:

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 5، ص 191 (SanadKitab #18100, hlm. urut 2661)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.