٤٠ - بابُ الرُّخْصَةِ فِي الْمَطَرِ والعلة أَنْ يُصَلِّيَ فِي رَحْلِهِ
(باب الرُّخْصة في المطَر)، (رحله) هو سكَن الرَّجل، وما لَه من أثاث.
٦٦٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَناَ مَالِكٌ، عَنْ ناَفِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَذَّنَ بِالصَّلَاةِ فِي لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيحٍ ثُمَّ قَالَ: أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ ذَاتُ بَرْدٍ وَمَطَرٍ يَقُولُ: "أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ".
الحديث الأَوَّل:
(ثم قال) سبَق في (باب الكلام في الأذان) الجمع بين هذا وبين رواية قوله: (في أثناء الأذان).
(كان يأمر) يحتمل القَول في الأثناء، وبعد الفَرَاغ، وجْهُ استدلالِ ابن عُمر من أمْر النبيِّ ﷺ عند المطَر والبَرْد قِياسُ الرّيح على المطَر بجامع المَشَقَّة، ويدلُّك أنَّ كُلًّا من المطَر ومن الرّيح والبَرد كافٍ في العُذر عن الجماعة، ولا يشترط التعدد.
* * *
٦٦٧ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ الأَنْصَارِيِّ: أَنَّ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ كَانَ يَؤُمُّ قَوْمَهُ