Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 4, halaman 109

  1. ١٠ - كتاب الأذان
  2. أبواب صفة الصلاة
  3. ٩٥ - باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر، وما يجهر فيها وما يخافت

سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، وَافْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلاِتكَ كُلِّهَا".

الحديث الثَّالث:

(يحيى)؛ أي: القَطَّان.

قال الدَّارَقُطْني: خالَف يحيى فيه جميعُ أصحاب عُبيد الله؛ لأنَّهم كلَّهم رَووه عن عُبيد الله، عن سعيد، عن أبي هريرة، ولم يذكروا أباه، وقال أيضًا: ويحيى حافظٌ، أي: فيُعتمد ما رواه، فالحديث صحيحٌ لا علَّةَ فيه.

(رجل) قال أبو موسى في "ذيل الصَّحابة": إنَّه خَلَّاد جَدُّ يحيى ابن عبد الله بن خَلَّاد.

(فرد)؛ أي: النبيُّ ﷺ.

قال (خ): فيه وُجوب التَّكبير؛ لأنَّ الأمْر للوُجوب، وأنَّ عليه أنْ يقرأ في كلِّ ركعةٍ كما يركع ويسجد؛ لقوله: (ثُمَّ افعَلْ ذلكَ في صَلاتِكَ كُلِّها).

(ما تيسر)؛ أي: الفاتحة؛ لأنَّه ﷺ بيَّنَ ذلك بقوله: "لا صَلاةَ إلَّا بفَاتِحَةِ الكِتَاب".

قال (ن): ما تَيسَّر محمولٌ على الفاتحة، فإنَّها متيسِّرةٌ؛ قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ﴾ [القمر: ١٧]، أو على ما زاد على الفاتحة بعدَها، أو على مَن عجَز عن الفاتحة، وإنَّما لم يَذكُر له ﷺ بَقيَّةَ الواجب في الصَّلاة كالسَّجْدة الثَّانية، والنيَّة، والقُعود في التشهُّد الأخير، والتَّرتيب، وغير ذلك؛ فإنَّه كان معلومًا عند السَّائل.

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 4، ص 109 (SanadKitab #18103, hlm. urut 1617)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.