Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 4, halaman 180

  1. ١٠ - كتاب الأذان
  2. أبواب صفة الصلاة
  3. ١٣٤ - باب السجود على الأنف

الحديث استعمالُ (أَمَرَ) في حقيقته، وهو الوجوب والنَّدب على قول الشَّافعي أنَّ وضْع غير الجبهة سنةٌ؛ لأن الشَّافعي حَمَل اللَّفظ على حقيقته ومجازه، إلا أن يقال: ذاك إنَّما هو في صيغة افْعَل، أما لفظ أَمَر، فيشمل الإيجاب والنَّدب من باب التَّواطُؤ.

(نكفت) بكسر الفاء، أي: نضُمَّ، من كفَت الشَّيء: ضمَّه إلى نفسه، والمُراد: جَمْع الشَّعر أو الثَّوب باليدَين عند الركوع والسُّجود.

وفي الحديث وجوب السُّجود على الجبهة، فلا يجوز على كَور العِمامة، قال (خ): لا الأنف؛ لأنَّه إنما ذُكر بالإشارة، فكان مندوبًا، والأوَّل هو الواقع في صريح اللَّفظ.

قال التَّيْمِي: فللشَّافعي قولٌ أنَّه إذا سجَد على جبهته دون أنفه يُجزئه، وقال أبو حنيفة: إنْ سجد على أنفه دون جبهته يكفي، وقال أحمد: يجب عليهما، وعنه رواية: أن السُّجود على الأعضاء السَّبعة واجبٌ، وكأنَّ البخاريَّ مال إلى هذا.

قلتُ: قد سبق أن للشَّافعي قولًا كذلك، وأنَّه المختار عند (ن) وجمعٍ.

قال (ن): واتفقوا على النَّهي عن الصَّلاة وثوبُه مشمَّرٌ أو كُمُّه، أو رأْسُه مَعقوصٌ، أو مَردودٌ شعرُ [هـ] تحت عِمامته، أو نحو ذلك، وهو كراهة تنزيهٍ، والحِكْمة فيه أنَّ الشَّعر يسجد معه، وقد رأَى ابن عمر رجلًا يسجد معقوصًا شعرُه، فقال له: أرسِلْه يَسجدْ معك.

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 4، ص 180 (SanadKitab #18103, hlm. urut 1688)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.