Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 7, halaman 522

  1. ٤٧ - أبواب الشركة
  2. ١٥ - باب الاشتراك في الهدي والبدن، وإذا أشرك الرجل الرجل في هديه بعدما أهدى

جُعْشُمٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله هِيَ لنا أَوْ لِلأبدِ؟ فَقَالَ: "لَا، بَلْ للأبد".

قَالَ: وَجَاءَ عَلِيُّ بن أَبي طَالِبٍ -فَقَالَ أَحَدُهُمَا: يَقُولُ: لَبَّيْكَ بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُولُ الله ﷺ. وَقَالَ: وَقَالَ الآخَرُ: لَبّيكَ بِحَجَّةِ رَسُولِ الله ﷺ فَأَمَرَ النَّبي ﷺ أَنْ يُقِيمَ عَلَى إِحْرَامِهِ، وَأَشْرَكَهُ فِي الْهَدْيِ.

(وعن طاوس) عطفٌ على عَطاء؛ لأنَّ ابن جُرَيْج سمع منهما.

(مُهِلُّون) خبر مبتدأ محذوف، أي: وهم، وجُمع باعتبار أنَّ قُدوم النبي ﷺ يستلزم قُدوم أصحابه معه، وفي بعضها: (مُهلِّين)؛ أي: مُحرِمين.

(لا يخلطهم شيء)؛ أي: من العُمْرة، وفي بعضها: (لا يخلطُه شيء).

(قدمنا)؛ أي: مكة.

(أمَرَنا) بفتحات، أي: رسولُ الله ﷺ بفسخ الحجِّ إلى العُمْرَة، فجعلنا الحجَّ عُمْرَةً، وصِرْنا مُتَمَتِّعِين.

(المَقَالة)؛ أي: مقالةُ الناس؛ لاعتقادهم أنَّ العُمْرَة لا تصحُّ في أشهر الحجِّ، ويَرونها فُجورًا.

(يَقْطُر) لقُرب العَهْد بالوطء.

(قال جابر بكفِّه)؛ أي: أشار بيده إلى هيئة التقطُّر.

(لو استقبلت)؛ أي: لو عرفتُ من أوَّل الحال ما عرفتُ آخِرًا من جَواز العُمْرة في أشهر الحجِّ.

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 7، ص 522 (SanadKitab #18103, hlm. urut 3596)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.